ميرزا حسين النوري الطبرسي
32
مستدرك الوسائل
3 - ( باب أن من أقر عند الحبس ، أو التخويف ، أو التجريد ( * ) ، أو التهديد ، لم يلزم ) [ 19030 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب ، لم يجز ذلك عليه ، ولا يحد " . 4 - ( باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث ، أو عتق ، أو دين ، وجملة من أحكامه ) [ 19031 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ولم يلحق نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع مما صار له من الميراث مثل ذلك إليه " .
--> الباب 3 * التجريد : لعله مأخوذ من تجريد المراد جلده من ثيابه ، ليضرب جسده وهو عار . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1655 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 392 ح 1387 .